فهرس الكتاب

الصفحة 656 من 2662

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

4 -أثر إبطال الزيادة على العقد.

الفرع الأول: بيان الخلاف:

اختلف في الإقالة بزيادة الثمن على قولين:

القول الأول: أنها لا تجوز ولا تصح.

القول الثاني: أنها تجوز وتصح.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -الإقالة مع أخذ الزيادة تشبه بيع العينة؛ لأنه إن كانت الزيادة للبائع فقد عاد إليه عين ماله وزيادة، وإن كانت للمشتري فقد عاد إليه الثمن وزيادة.

2 -أن حقيقة الإقالة إلغاء أثر العقد وود ما لكل واحد إليه، فإذا أخذ فيها زيادة خرجت عن موضوعها.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز الإقالة مع الزيادة ما يأتي:

1 -أن قبول الإقالة قد يؤثر على قيمة المبيع المراد خوفًا من أن الرد لأمر فيه، فجاز أخذ الزيادة مقابل هذا الاحتمال.

2 -أن الزيادة في مقابل حبس العوض عند طالب الإقالة وتفويت الانتفاع به أو التصرف فيه، فجاز أخذها كالعربون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت