الجانب الثاني: حكم الشراء.
وفيه جزءان:
1 -إذا أجاز من اشتري له.
2 -إذا لم يجز من اشتري له.
الجزء الأول: إذا أجاز من اشترى له.
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف.
اختلف في الشراء للغير بعين ماله على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وفيها فقرتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن العقد فقد شرطه وهو ملك المشتري للثمن أو الإذن له فيه.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يلي: -
1 -حديث عروة بن الجعد المتقدم في بيع مال الغير بغير إذنه.
ووجه الاستدلال به: أنه أنيب في شراء شاة واحدة فاشترى معها أخرى بالمبلغ نفسه، وأقره الرسول - صلى الله عليه وسلم - على ذلك.