فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 2662

الجانب الثاني: حكم الشراء.

وفيه جزءان:

1 -إذا أجاز من اشتري له.

2 -إذا لم يجز من اشتري له.

الجزء الأول: إذا أجاز من اشترى له.

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف.

اختلف في الشراء للغير بعين ماله على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الجزئية الثانية: التوجيه.

وفيها فقرتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن العقد فقد شرطه وهو ملك المشتري للثمن أو الإذن له فيه.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يلي: -

1 -حديث عروة بن الجعد المتقدم في بيع مال الغير بغير إذنه.

ووجه الاستدلال به: أنه أنيب في شراء شاة واحدة فاشترى معها أخرى بالمبلغ نفسه، وأقره الرسول - صلى الله عليه وسلم - على ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت