فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 2662

1 -أن العقد لم يكن من المالك، ولم يأذن فيه، ولم يجزه، وبذلك يفقد العقد شرطه فلا يصح.

2 -أنه لو صح الشراء للغير بعين ماله من غير إذنه ولا إجازته لكان وسيلة إلى التلاعب بأموال الناس، والتسلط عليها بغير حق، وذلك لا يجوز.

الأمر الثاني: الشراء للغير في ذمة المشتري:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا سمى من اشترى له في العقد.

2 -إذا لم يسم من اشترى له في العقد.

الجانب الأول: إذا سمى من اشترى له في العقد:

وفيه جزءان:

1 -مثاله.

2 -حكم العقد.

الجزء الأول: المثال:

من أمثلة تسمية من اشترى له في العقد.

أن يقول المشتري: اشتريت هذه السلعة لفلان ويذكر اسمه، ويتم العقد على أن الشراء لمن سمي في العقد.

الجزء الثاني: حكم العقد:

وفيه جزئيتان:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا سمى مشتري السلعة لغيره من اشتراها له لم يصح العقد.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة الشراء للغير بغير إذنه إذا سمي في العقد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت