1 -أن العقد لم يكن من المالك، ولم يأذن فيه، ولم يجزه، وبذلك يفقد العقد شرطه فلا يصح.
2 -أنه لو صح الشراء للغير بعين ماله من غير إذنه ولا إجازته لكان وسيلة إلى التلاعب بأموال الناس، والتسلط عليها بغير حق، وذلك لا يجوز.
الأمر الثاني: الشراء للغير في ذمة المشتري:
وفيه جانبان هما:
1 -إذا سمى من اشترى له في العقد.
2 -إذا لم يسم من اشترى له في العقد.
الجانب الأول: إذا سمى من اشترى له في العقد:
وفيه جزءان:
1 -مثاله.
2 -حكم العقد.
الجزء الأول: المثال:
من أمثلة تسمية من اشترى له في العقد.
أن يقول المشتري: اشتريت هذه السلعة لفلان ويذكر اسمه، ويتم العقد على أن الشراء لمن سمي في العقد.
الجزء الثاني: حكم العقد:
وفيه جزئيتان:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا سمى مشتري السلعة لغيره من اشتراها له لم يصح العقد.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة الشراء للغير بغير إذنه إذا سمي في العقد: