فهرس الكتاب

الصفحة 687 من 2662

الجزء الأول: ضابط ما يجري فيه الربا بالإلحاق على المذهب الرابع:

كل ما تحقق فيه الطعم من الجنس الواحد وهو مكيل أو موزون جري فيه الربا بالإلحاق عند من يعلل بهذا الوصف.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -السكر بالسكر.

2 -القهوة بالقهوة.

3 -الدهن بالدهن.

4 -اللحم باللحم.

5 -اللبن باللبن.

6 -العسل بالعسل.

المسألة الثالثة: المعيار المعتبر في بيع الربويات:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى:"ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلًا، ولا موزون بجنسه إلا وزنًا، ولا بعضه ببعض جزافًا، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة ..."

وقال: ومرد الكيل لعرف المدينة، والوزن لعرف مكة زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -"."

سيكون الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

1 -بيان المعيار المعتبر.

2 -المرجع في تحديده.

3 -التزامه.

الفرع الأول: بيان المعيار المعتبر للربويات:

وفيه أمران هما:

1 -بيان معيار الكيل.

2 -بيان معيار الموزون.

الأمر الأول: بيان معيار المكيل:

معيار المكيل: الكيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت