فهرس الكتاب
الجزء الأول: ضابط ما يجري فيه الربا بالإلحاق على المذهب الرابع:
كل ما تحقق فيه الطعم من الجنس الواحد وهو مكيل أو موزون جري فيه الربا بالإلحاق عند من يعلل بهذا الوصف.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -السكر بالسكر.
2 -القهوة بالقهوة.
3 -الدهن بالدهن.
4 -اللحم باللحم.
5 -اللبن باللبن.
6 -العسل بالعسل.
المسألة الثالثة: المعيار المعتبر في بيع الربويات:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى:"ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلًا، ولا موزون بجنسه إلا وزنًا، ولا بعضه ببعض جزافًا، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة ..."
وقال: ومرد الكيل لعرف المدينة، والوزن لعرف مكة زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -"."
سيكون الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 -بيان المعيار المعتبر.
2 -المرجع في تحديده.
3 -التزامه.
الفرع الأول: بيان المعيار المعتبر للربويات:
وفيه أمران هما:
1 -بيان معيار الكيل.
2 -بيان معيار الموزون.
الأمر الأول: بيان معيار المكيل:
معيار المكيل: الكيل.