فهرس الكتاب
الجانب الأول: بيان معيار ما لم يكن له معيار زمن النبي - صلى الله عليه وسلم:
ما لم يكن له معيار زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتبر معياره في موضعه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار العرف في تحديد ما ليس له معيار زمن النبي - صلى الله عليه وسلم: أن العرف معتبر شرعًا كما في قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [1] .
وقوله تعالى: {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [2] .
الفرع الثالث: التزامه:
وفيه أمران هما:
1 -إذا اتحد الجنس.
2 -إذا اختلف الجنس.
الأمر الأول: التزام المعيار إذا اتحد الجنس:
وفيه جانبان هما:
1 -ضابط الجنس.
2 -التزام المعيار.
الجانب الأول: ضابط الجنس:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان الضابط.
2 -أمثلته.
الجزء الأول: بيان ضابط الجنس.
الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعًا.
الجزء الثاني: الأمثلة.
من أمثلة ذلك ما يأتي:
(1) سورة البقرة [241] .
(2) سورة النساء [25] .