فهرس الكتاب

الصفحة 689 من 2662

الجانب الأول: بيان معيار ما لم يكن له معيار زمن النبي - صلى الله عليه وسلم:

ما لم يكن له معيار زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتبر معياره في موضعه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار العرف في تحديد ما ليس له معيار زمن النبي - صلى الله عليه وسلم: أن العرف معتبر شرعًا كما في قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [1] .

وقوله تعالى: {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [2] .

الفرع الثالث: التزامه:

وفيه أمران هما:

1 -إذا اتحد الجنس.

2 -إذا اختلف الجنس.

الأمر الأول: التزام المعيار إذا اتحد الجنس:

وفيه جانبان هما:

1 -ضابط الجنس.

2 -التزام المعيار.

الجانب الأول: ضابط الجنس:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الضابط.

2 -أمثلته.

الجزء الأول: بيان ضابط الجنس.

الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعًا.

الجزء الثاني: الأمثلة.

من أمثلة ذلك ما يأتي:

(1) سورة البقرة [241] .

(2) سورة النساء [25] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت