فهرس الكتاب

الصفحة 692 من 2662

1 -البر بالشعير.

2 -الأرز بالبر.

3 -التمر بالسكر.

4 -اللبن بالدهن.

الجانب الثاني: التزام المعيار:

وفيه جزءان هما:

1 -حكم الالتزام.

2 -أنواع المخالفة.

الجزء الأول: حكم الالتزام.

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الحكم.

2 -توجيهه.

3 -دليله.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا اختلفت الأجناس الربوية لم يلتزم فيها معيار معين وجاز بيع بعضها ببعض بأي معيار، ومن غير معيار.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز بيع الربوي بغير جنسه بغير معياره: أن التزام المعيار للعلم بالتساوي، والتساوي غير معتبر إذا اختلف الجنس، فلا يشترط معيار، ولا معيار معين.

الجزئية الثالثة: دليل الحكم:

دليل جواز بيع الربوي بغير جنسه من غير معيار معين ومن غير معيار قوله - صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) [1] .

(1) صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (1587/ 91) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت