فهرس الكتاب

الصفحة 703 من 2662

الجزئية الأولى: بيان حكم البيع.

بيع الأصل الربوي بفرعه في غير العرايا لا يصح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز بيع الربوي بفرعه: أنه لا يعلم التساوي بينهما، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، والتفاضل ممنوع فيكون بيع الأصل بالفرع ممنوعًا.

الأمر الثاني: بيع الفروع ببعضها:

وفيه جانبان هما:

1 -بيع الفروع لأصل واحد.

2 -بيع الفروع لأصول مختلفة.

الجانب الأول: بيع الفروع لأصل واحد ببعضها:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا علم تساويهما.

2 -إذا لم يعلم تساويهما.

الجزء الأول: إذا علم تساويهما:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الأمثلة.

2 -حكم البيع.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -بيع دقيق البر بدقيقه إذا تساويا في النعومة.

2 -بيع خبز البر بخبزه إذا تساوى في النشاف.

الجزئية الثانية: حكم البيع.

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان حكم البيع.

إذا تساوت الفروع لأصل واحد جاز بيع بعضها ببعض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت