فهرس الكتاب

الصفحة 710 من 2662

1 -حديث فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: (لا تباع حتى تفصل) [1] .

2 -أنه إذا كان مع الجنسين أو مع أحدهما غيرهما لم يعلم التساوي بينهما، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.

3 -أن ذلك وسيلة إلى بيع الربوي بالربوي متفاضلًا ويجعل النوع الآخر حيلة للتوصل إلى الربا.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني.

وجه القول بجواز بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه: بأنه إذا كان النوع الآخر مع كل منهما كان الربوي في مقابل الربوي والجنس الآخر يقابل الجنس الآخر [2] ، وإن كان الجنس المغاير مع أحدهما كان الربوي في مقابل ما يساويه من جنسه والزائد في مقابل الجنس الآخر، وبذلك ينتفي محذور التفاضل.

الجزء الثالث: الترجيح.

وفيه ثلاث جزئيات:

1 -بيان الراجح.

2 -بيان الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح.

الراجح - والله أعلم - هو القول بالمنع.

(1) صحيح مسلم، باب بيع الزيادة فيها خرز وذهب (1591) .

(2) هذا إذا علم التساوي بين الربويين، فإن لم يعلم كان الربوي في مقابل الجنس الآخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت