فهرس الكتاب

الصفحة 716 من 2662

الأمر الأول: إذا كان عدم القبض للكل:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الأثر.

2 -دليله.

الجانب الأول: بيان الأثر:

إذا حصل التفرق قبل قبض الكل بطل العقد في الكل.

الجانب الثاني: الدليل:

من أدلة بطلان العقد بالتفرق قبل القبض قوله - صلى الله عليه وسلم: (فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) [1] .

الأمر الثاني: إذا كان عدم القبض للبعض:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الأثر.

2 -دليله.

الجانب الأول: بيان الأثر:

إذا حصل التفرق قبل قبض البعض بطل العقد فيما لم يقبض.

الجانب الثاني: الدليل:

دليل ذلك هو دليل الجانب الثاني في الأمر الأول.

ووجه الاستدلال به: أن ما لم يقبض لم يتحقق فيه الشرط في قوله - صلى الله عليه وسلم: (إذا كان يدًا بيد) .

فلا يصح العقد فيه، وما قبض قد تحقق الشرط فيه فيصح العقد فيه.

المسألة الخامسة: الفرق بين ربا النسيئة وربا الفضل:

وفيها فرعان هما:

(1) صحيح مسلم، باب الصرف ويبع الذهب بالورق نقدًا (1587/ 81) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت