فهرس الكتاب

الصفحة 720 من 2662

1 -بيع الدين لمن هو عليه بثمن مقبوض في مجلس العقد.

2 -بيع الدين لمن هو عليه بثمن غير مقبوض في مجلس العقد.

الجانب الأول: بيع الدين لمن هو عليه بثمن مقبوض في مجلس العقد:

وفيه جزءان هما:

1 -أمثلته.

2 -حكمه.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -أن يكون لشخص في ذمة آخر ألف دولار فيعتاض عنها الدائن من المدين ثلاثة آلاف ريال، ويقبضها في مجلس العقد.

2 -أن يكون لشخص في ذمة آخر ألف جنيه ذهبًا فيعتاض عنها الدائن من المدين ريالات ويقبضها في مجلس العقد.

3 -أن يكون لشخص في ذمة آخر ألف كيلو من البر فيعتاض عنها الدائن من المدين ألفي كيلو شعير ويستلمها في مجلس العقد.

الجزء الثاني: حكم البيع:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزئية الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في بيع الدين لمن هو عليه بثمن مقبوض في مجلس العقد. على قولين:

القول الأول: أنه يجوز.

القول الثاني: أنه لا يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت