فهرس الكتاب
الفقرة الأولى: إذا كان بما لا يشترط فيه القبض:
وفيها شيئان هما:
1 -الأمثلة.
2 -حكم البيع.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة بيع الدين لمن هو عليه بثمن غير مقبوض ما يأتي:
1 -أن يكون في ذمة شخص لآخر نقود فيعتاض عنها عروضًا مؤجلة.
2 -أن يكون في ذمة شخص لآخر عروضًا موصوفة فيبيعها عليه بنقود مؤجلة.
الشيء الثاني: حكم البيع:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
النقطة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في بيع الدين لمن هو عليه بثمن لا يشترط فيه القبض إذا لم يتكرر [1]
على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها جهتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
(1) المراد إذا كان البيع مرة واحدة.