فهرس الكتاب

الصفحة 723 من 2662

الفقرة الأولى: إذا كان بما لا يشترط فيه القبض:

وفيها شيئان هما:

1 -الأمثلة.

2 -حكم البيع.

الشيء الأول: الأمثلة:

من أمثلة بيع الدين لمن هو عليه بثمن غير مقبوض ما يأتي:

1 -أن يكون في ذمة شخص لآخر نقود فيعتاض عنها عروضًا مؤجلة.

2 -أن يكون في ذمة شخص لآخر عروضًا موصوفة فيبيعها عليه بنقود مؤجلة.

الشيء الثاني: حكم البيع:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

النقطة الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في بيع الدين لمن هو عليه بثمن لا يشترط فيه القبض إذا لم يتكرر [1]

على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها جهتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

(1) المراد إذا كان البيع مرة واحدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت