فهرس الكتاب
الفقرة الثانية: إذا كان البيع يشترط فيه القبض من الجانبين:
وفيها شيئان:
1 -الأمثلة.
2 -الحكم.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يشترط فيه القبض من الجانبين ما يأتي:
1 -أن يكون الدين برًا فيعتاض عنه شعيرًا.
2 -أن يكون الدين تمرًا فيعتاض عنه شعيرًا.
3 -أن يكون ذهبًا فيعتاض عنه فضة.
4 -أن يكون الدين دولارات فيعتاض عنه ريالات.
الشيء الثاني: الحكم:
وفيه نقطتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -توجيهه.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان بيع الدين بما يشترط فيه القبض قبل التفرق كما تقدم في الأمثلة، لم يجز بيعه من غير قبض.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز بيع الدين بما يشترط قبضه قبل التفرق من غير قبض قوله - صلى الله عليه وسلم: (فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) [1] .
(1) صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (1587/ 81) .