فهرس الكتاب

الصفحة 725 من 2662

الفقرة الثانية: إذا كان البيع يشترط فيه القبض من الجانبين:

وفيها شيئان:

1 -الأمثلة.

2 -الحكم.

الشيء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما يشترط فيه القبض من الجانبين ما يأتي:

1 -أن يكون الدين برًا فيعتاض عنه شعيرًا.

2 -أن يكون الدين تمرًا فيعتاض عنه شعيرًا.

3 -أن يكون ذهبًا فيعتاض عنه فضة.

4 -أن يكون الدين دولارات فيعتاض عنه ريالات.

الشيء الثاني: الحكم:

وفيه نقطتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -توجيهه.

النقطة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان بيع الدين بما يشترط فيه القبض قبل التفرق كما تقدم في الأمثلة، لم يجز بيعه من غير قبض.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز بيع الدين بما يشترط قبضه قبل التفرق من غير قبض قوله - صلى الله عليه وسلم: (فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) [1] .

(1) صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (1587/ 81) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت