فهرس الكتاب

الصفحة 729 من 2662

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يلي:

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من ابتاع دينًا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدَّى مثل ما أدى صاحبه) [1] .

2 -ما ورد أن جابرًا - رضي الله عنه - سئل عن رجل له دين على آخر فاشترى به غلامًا فقال: (لا بأس) [2] .

3 -القياس على الحوالة، وذلك أن الدائن أحال الأجنبي بثمن ما اشتراه منه على مدينه، والحوالة جائزة فكذلك الدين.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يلي:

1 -أن الدين في ذمة المدين غير مقدور على تسليمه؛ لاحتمال أن يجحد المدين أو يماطل أو يفلس.

2 -أن الدين في ذمة المدين مجهول.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح.

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

(1) المحلى (9/ 8) .

(2) المحلى (9/ 8) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت