الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (رباع مكة حرام بيعها) [1] .
2 -ما ورد أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (مكة لا تباع رباعها) [2] .
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي: -
1 -ما ورد أن عمر اشترى دار صفوان بن أمية ولم ينكر ذلك أحد فكان إجماعًا [3] .
2 -ما ورد أن معاوية - رضي الله عنه - اشترى دار الندوة من حكيم بن حزام، ولم ينكر عليه [4] .
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز البيع.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز بيع رباع مكة:
(1) سنن الدارقطني (3/ 57) .
(2) سنن الدارقطني (3/ 58) .
(3) السنن الكبرى للبيهقي، باب بيع دور مكة (6/ 34) .
(4) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في بيع دور مكة (6/ 34) .