فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 2662

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (رباع مكة حرام بيعها) [1] .

2 -ما ورد أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (مكة لا تباع رباعها) [2] .

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي: -

1 -ما ورد أن عمر اشترى دار صفوان بن أمية ولم ينكر ذلك أحد فكان إجماعًا [3] .

2 -ما ورد أن معاوية - رضي الله عنه - اشترى دار الندوة من حكيم بن حزام، ولم ينكر عليه [4] .

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - جواز البيع.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بجواز بيع رباع مكة:

(1) سنن الدارقطني (3/ 57) .

(2) سنن الدارقطني (3/ 58) .

(3) السنن الكبرى للبيهقي، باب بيع دور مكة (6/ 34) .

(4) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في بيع دور مكة (6/ 34) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت