فهرس الكتاب

الصفحة 792 من 2662

الأمر الثالث: ما يضمن به التالف:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان ما يضمن به.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يضمن به:

ضمان التالف بقيمته أو بدلها إن اتفقا عليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه الضمان بالقيمة.

2 -توجيه جواز المعاوضة بها.

الجزء الأول: توجيه الضمان بالقيمة:

وجه الضمان بالقيمة: أن رد المثل يشبه المعاوضة، والمعاوضة بين النقدين يشترط فيها التقابض وهو غير متحقق في رد المثل في التآلف من النقدين فتتعين القيمة.

الجزء الثاني: توجيه جواز المعاوضة بالقيمة:

وجه المعاوضة بقيمة التالف: أنها أصبحت دينًا لمستحقها في ذمة الآخر ولا محذور في المعاوضة عنها فجازت المعاوضة بها كسائر الديون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت