فهرس الكتاب

الصفحة 797 من 2662

وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلوا، وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.

ومن باع عبدًا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المثشري، فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا، وثياب الجمال للبائع، والعادة للمشتري"."

سيكون الكلام في هذا الموضوع في اثني عشر مبحثًا:

1 -تعريف الأصول والثمار.

2 -ما يشمله بيع الدار.

3 -ما لا يشمله بيع الدار.

4 -ما يشمله بيع الأرض.

5 -ما لا يشمله بيع الأرض.

6 -دخول الطلع ونحوه في البيع.

7 -بيع الثمر قبل بدو صلاحه.

8 -بيع الزرع قبل اشتداد حبه.

9 -بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل.

10 -اختلاط ما للبائع بما للمشتري.

11 -تلف الثمر المبيع.

12 -مال العبد المبيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت