فهرس الكتاب

الصفحة 831 من 2662

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه جواز بيع ما لم يبد صلاحه مع ما بدا صلاحه من نوعه في البستان الواحد: أن الصفقة الواحدة تجعل المبيع كالشيء الواحد فيجوز البيع لما لم يبد صلاحه تبعًا لما بدا صلاحه من نوعه؛ لأن التابع يغتفر فيه ما لا يغتفر فيه استقلالًا.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -الجواب عن الاستدلال بالنهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه.

2 -الجواب عن قياس النوع في البستان الواحد على النوع في البستانين.

3 -الجواب عن قياس النوع على الجنس.

النقطة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن الاستدلال بالنهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها: بأنه معقول العلة وهو خوف العاهة لقوله في بعض ألفاظه: (وتأمن العاهة) وذلك منتف في النوع الواحد الذي بدا الصلاح في بعضه لتقارب إدراكه.

النقطة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

الجواب عن قياس النوع في البستان الواحد عليه في البستانين: أنه قياس مع الفارق؛ لأن ما في البستانين لا يوجد فيه الاشتراك واختلاف الأيدي كالذي في البستان الواحد إذا امتنع بيع ما لم يبد صلاحه مع ما بدا، فإن البائع يشارك المشتري.

النقطة الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث.

يجاب عن قياس النوع على الجنس: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الأجناس تختلف عن بعضها كثيرًا في الإدراك، فالخضري ليس كالبرحي، بخلاف النوع الواحد فالفارق بينه يسير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت