فهرس الكتاب

الصفحة 840 من 2662

2 -أن الغرر يتناول الزرع إذا بيع منفردًا وهو يمنع الصحة.

3 -قياس البيع لمالك الأرض على البيع على الأجنبي؛ لأن كلا منهما بيع لما لا يجوز بيعه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الواجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الصحة.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الصحة: أنه أظهر دليلًا.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الجواب عن الدليل الأول.

2 -الجواب عن الدليل الثاني.

الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن قياس البيع منفردًا على البيع مع الأرض: بأنه قياس مع الفارق؛ لأنه في البيع مع الأرض يدخل تبعًا والتابع يغتفر فيه ما لا يغتفر فيه استقلالًا.

الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن الاحتجاج بحصول التسليم: بأن المنع ليس لعدم حصول التسليم، بل لاحتمال الغرر بحصول الآفات والتلف، وهذا لا يندفع بالتسليم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت