المسألة الأولى: إذا أمكن تمييز ما للبائع عما للمشتري:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الأثر.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان الأثر:
إذا أمكن تمييز ما للبائع عما للمشتري لم يؤثر الاختلاط في صحة العقد.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثر العقد بالاختلاط إذا أمكن تمييز ما لكل واحد من البائع والمشتري: أنه. أمكن إيصال ما لكل واحد إليه من غير ضرر على الآخر، ومن غير جهالة ولا غرر، فلم يتأثر العقد بالاختلاط كما لو لم يحصل إختلاط.
المسألة الثانية: إذا لم يمكن تمييز ما لكل واحد من البائع والمشتري:
وفيها فرعان هما:
1 -إذا أمكن الصلح.
2 -إذا لم يمكن الصلح.
الفرع الأول: إذا أمكن الصلح:
وفيه أمران هما:
1 -صورة إمكان الصلح.
2 -بيان أثر الاختلاط على العقد.
الأمر الأول: صورة إمكان الصلح:
من صور إمكان الصلح ما يأتي.
1 -أن يتنازل أحد المتبايعين عن حقه للآخر.
2 -أن يتفق المتبايعان على القسمة بما يريانه.
الأمر الثاني: بيان أثر الاختلاط على العقد:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الأثر.
2 -التوجيه.