المسألة الأولى: إذا شرط المشتري مال العبد:
وفيها فرعان هما:
1 -إذا كان الثمن من غير جنس المال.
2 -إذا كان الثمن من جنس المال.
الفرع الأول: إذا كان الثمن من غير جنس المال:
وفيه أمران هما:
1 -من يكون له المال.
2 -الدليل.
الأمر الأول: من يكون له المال:
إذا شرط المشتري للعبد ماله كان له.
الأمر الثاني: الدليل:
من أدلة دخول مال العبد في بيعه إذا شرطه المشتري قوله - صلى الله عليه وسلم: (من باع عبدًا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع) [1] .
الفرع الثاني: إذا كان المال من جنس الثمن:
وفيه ثلاثة أمور:
1 -صورة كون الثمن من جنس مال العبد.
2 -دخول المال في البيع.
3 -تصحيح العقد.
الأمر الأول: صورة كون الثمن من جنس المال:
من صور ذلك ما يأتى:
1 -أن يكون المبيع أمة وعليها حلي ذهب والثمن ذهب.
2 -أن يكون المبيع أمة عليها حلي فضة والثمن فضة.
3 -أن يكون المبيع عبدًا وله رصيد من جنس الثمن.
(1) صحيح البخاري، باب الرجل يكون له ممر (2379) .