فهرس الكتاب

الصفحة 869 من 2662

المسألة الأولى: إذا شرط المشتري مال العبد:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا كان الثمن من غير جنس المال.

2 -إذا كان الثمن من جنس المال.

الفرع الأول: إذا كان الثمن من غير جنس المال:

وفيه أمران هما:

1 -من يكون له المال.

2 -الدليل.

الأمر الأول: من يكون له المال:

إذا شرط المشتري للعبد ماله كان له.

الأمر الثاني: الدليل:

من أدلة دخول مال العبد في بيعه إذا شرطه المشتري قوله - صلى الله عليه وسلم: (من باع عبدًا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع) [1] .

الفرع الثاني: إذا كان المال من جنس الثمن:

وفيه ثلاثة أمور:

1 -صورة كون الثمن من جنس مال العبد.

2 -دخول المال في البيع.

3 -تصحيح العقد.

الأمر الأول: صورة كون الثمن من جنس المال:

من صور ذلك ما يأتى:

1 -أن يكون المبيع أمة وعليها حلي ذهب والثمن ذهب.

2 -أن يكون المبيع أمة عليها حلي فضة والثمن فضة.

3 -أن يكون المبيع عبدًا وله رصيد من جنس الثمن.

(1) صحيح البخاري، باب الرجل يكون له ممر (2379) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت