فهرس الكتاب

الصفحة 871 من 2662

المسألة الثانية: من يكون له مال العبد إذا لم يشترطه المشتري:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -مال التجارة.

2 -لباس الجمال.

3 -لباس العادة.

الفرع الأول: مال التجارة:

وفيه أمران هما:

1 -من يكون له.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: من يكون له:

إذا لم يشترط مشتري العبد ماله فهو لبائعه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه كون مال العبد لبائعه إذا لم يشترطه المشتري: أنه مال منفصل عن العبد فلا يدخل في بيعه من غير شرط كأي عين أخرى، ودليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم: (من باع عبدًا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع) [1] .

الفرع الثاني: لباس الجمال:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -ضابط لباس الجمال.

2 -أمثلة لباس الجمال.

3 -من يكون له.

الأمر الأول: ضابط لباس الجمال:

لباس الجمال ما يلبسه السيد مملوكه يجمله به ويروجه به عند البيع زائدًا عما يلبسه عادة في سائر الأوقات والأحوال.

(1) صحيح البخاري، باب الرجل يكون له ممر (2379) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت