فهرس الكتاب

الصفحة 881 من 2662

المسألة الأولى: التعريف:

السلم في الاصطلاح: كما ذكر المؤلف: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.

المسألة الثانية: ما يخرج بالتعريف:

وفيها خمسة فروع:

1 -ما يخرج بكلمة: موصوف.

2 -ما يخرج بكلمة: في الذمة.

3 -ما يخرج بكلمة: مؤجل.

4 -ما يخرج بكلمة: مقبوض.

5 -ما يخرج بكلمة: في مجلس العقد.

الفرع الأول: ما يخرج بكلمة (موصوف) :

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان ما يخرج.

2 -مثاله.

3 -توجيهه.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

خرج بكلمة (موصوف) المعين، فلا يعتبر العقد عليه سلما.

الأمر الثاني: المثال:

من أمثلة ذلك: أن يعقد على بيت معين أو أرض معينة ويسلم الثمن ويؤجل الإفراع.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه عدم اعتبار العقد على معين سلمًا: أنه لا يتحقق به المراد من السلم، وهو الانتفاع بالثمن قبل تسليم المثمن لما يأتي:

1 -إن حجز المعقود عليه كان تضييعًا للانتفاع به من غير فائدة.

2 -وإن استعمل تغير عن حاله التي تم الاتفاق عليها حين العقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت