فهرس الكتاب
المسألة الأولى: التعريف:
السلم في الاصطلاح: كما ذكر المؤلف: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.
المسألة الثانية: ما يخرج بالتعريف:
وفيها خمسة فروع:
1 -ما يخرج بكلمة: موصوف.
2 -ما يخرج بكلمة: في الذمة.
3 -ما يخرج بكلمة: مؤجل.
4 -ما يخرج بكلمة: مقبوض.
5 -ما يخرج بكلمة: في مجلس العقد.
الفرع الأول: ما يخرج بكلمة (موصوف) :
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيان ما يخرج.
2 -مثاله.
3 -توجيهه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (موصوف) المعين، فلا يعتبر العقد عليه سلما.
الأمر الثاني: المثال:
من أمثلة ذلك: أن يعقد على بيت معين أو أرض معينة ويسلم الثمن ويؤجل الإفراع.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه عدم اعتبار العقد على معين سلمًا: أنه لا يتحقق به المراد من السلم، وهو الانتفاع بالثمن قبل تسليم المثمن لما يأتي:
1 -إن حجز المعقود عليه كان تضييعًا للانتفاع به من غير فائدة.
2 -وإن استعمل تغير عن حاله التي تم الاتفاق عليها حين العقد.