فهرس الكتاب

الصفحة 898 من 2662

الأمر الثاني: حكم الاكتفاء بذكر النوع:

وفيه جانبان هما:

1 -حكم الاكتفاء.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: حكم الاكتفاء:

الاكتفاء بذكر النوع من غير الجنس جائز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز الاكتفاء بذكر النوع من غير ذكر الجنس: أن النوع يتضمن الجنس فيغنى عن ذكره، فالسكري مثلًا لا بد أن يكون تمرا والحنطة لا بد أن تكون برا.

المسألة الرابعة: شرط الأجود والأردأ:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -الأمثلة.

2 -الحاكم.

3 -أثره على العقد.

الفرع الأول: أمثلة شرط الأجود والأردأ:

وفيه أمران هما:

1 -أمثلة شرط الأجود.

2 -أمثلة شرط الأردأ.

الأمر الأول: أمثلة شرط الأجود:

من أمثلة شرط الأجود ما يأتي:

1 -أن يشترط الدائن كون المسلم فيه أجود أنواع البر.

2 -أن يشترط الدائن أن يكون المسلم فيه أجود أنواع التمر.

3 -أن يشترط الدائن كون المسلم فيه أجود أنواع الأرز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت