الأمر الثاني: حكم الاكتفاء بذكر النوع:
وفيه جانبان هما:
1 -حكم الاكتفاء.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: حكم الاكتفاء:
الاكتفاء بذكر النوع من غير الجنس جائز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز الاكتفاء بذكر النوع من غير ذكر الجنس: أن النوع يتضمن الجنس فيغنى عن ذكره، فالسكري مثلًا لا بد أن يكون تمرا والحنطة لا بد أن تكون برا.
المسألة الرابعة: شرط الأجود والأردأ:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -الأمثلة.
2 -الحاكم.
3 -أثره على العقد.
الفرع الأول: أمثلة شرط الأجود والأردأ:
وفيه أمران هما:
1 -أمثلة شرط الأجود.
2 -أمثلة شرط الأردأ.
الأمر الأول: أمثلة شرط الأجود:
من أمثلة شرط الأجود ما يأتي:
1 -أن يشترط الدائن كون المسلم فيه أجود أنواع البر.
2 -أن يشترط الدائن أن يكون المسلم فيه أجود أنواع التمر.
3 -أن يشترط الدائن كون المسلم فيه أجود أنواع الأرز.