فهرس الكتاب

الصفحة 905 من 2662

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

وفاء المسلم فيه بأجود منه من نوعه جائز.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز وفاء المسلم فيه بأجود منه من نوعه: أنه ليس صرفًا للمسلم فيه إلى غيره؛ لاتحاد النوع.

الجزء الثالث: قبول الدائن لوفاء المسلم فيه بأجود منه من نوعه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان حكم القبول.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان وفاء المسلم بأجود منه من نوعه وجب على الدائن قبوله، ويلزم به إن امتنع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه إلزام الدائن بقبول وفاء المسلم فيه بأجود منه من نوعه: أنه في مصلحته ولا ضرر عليه به فلا عذر له في رفضه.

الجانب الثاني: وفاء المسلم فيه بأردأ منه من نوعه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الأمثلة.

2 -الحكم.

3 -قبول الدائن له.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة الوفاء المسلم فيه بأردأ منه من نوعه ما يأتي:

1 -أن يكون المسلم فيه ذهبًا عيار واحد وعشرين والوفاء بذهب عيار ثمانية عشر.

2 -أن يكون المسلم فيه فضة خالصة والوفاء بفضة مغشوشة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت