فهرس الكتاب

الصفحة 927 من 2662

الجزء الأول: بيان الحكم:

تحديد وفاء المسلم فيه من بستان معين لا يصح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة تحديد وفاء المسلم فيه من بستان معين: ما يشتمل عليه من الغرر؛ لأنه يحتمل ألا يحمل أو يتعيب ثمره أو يتلف.

الأمر الثالث: تحديد الوفاء من بلد معين:

وفيه أمران هما:

1 -الأمثلة.

2 -حكم التحديد.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة تحديد وفاء المسلم فيه من بلد معين ما يأتي:

1 -أن يكون المسلم فيه سكريًا ويحدد الوفاء من القصيم.

2 -أن يكون المسلم فيه إخلاصًا ويحدد الوفاء من الأحساء.

الجانب الثاني: حكم التحديد:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

تحديد وفاء المسلم فيه من بلد معين صحيح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة تحديد وفاء المسلم فيه من بلد معين ما يأتي:

1 -أنه قد يكون للمشترط غرض صحيح.

2 -أنه لا غرر فيه؛ لأنه يبعد ألا يثمر كل البلد أو يتلف ثمره أو تعيب ثمرته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت