فهرس الكتاب

الصفحة 930 من 2662

الأمر الثاني: الفسخ:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -فسخ الكل.

2 -فسخ البعض.

3 -ما يرجع إليه.

الجانب الأول: فسخ الكل:

وفيه جزءان هما:

1 -حكم الفسخ.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا تعذر المسلم فيه جاز للمسلم (الدائن) أن يفسخ العقد سواء كان التعذر في الكل أم في البعض.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز الفسخ إذا تعذر المسلم فيه: أنه تعذر الحصول على الحق فكان كما لو تلف المبيع المعين قبل القبض.

الجانب الثاني: الفسخ في البعض:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا تعذر بعض المسلم فيه جاز للدائن أن يفسخ العقد في الكل أو في البعض.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه الفسخ في الكل.

2 -توجيه الفسخ في البعض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت