فهرس الكتاب

الصفحة 943 من 2662

الفرع الثاني: الدليل:

يدل على اشتراط كون المسلم فيه في الذمة قوله - صلى الله عليه وسلم: (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه جعل المسلم فيه كيلًا معلومًا ووزنًا معلومًا ولم يجعله معينًا فدل على أنه شرط.

المسألة الرابعة: ما يخرج بالشرط:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -بيانه.

2 -أمثلته.

3 -حكم السلم به.

الفرع الأول: بيان ما يخرج:

يخرج باشتراط كون المسلم فيه في الذمة شيئان هما:

1 -المعين المعلوم.

2 -المعين الموصوف.

الفرع الثاني: الأمثلة:

وفيه أمران هما:

1 -أمثلة المعين المعلوم.

2 -أمثلة المعين الموصوف.

الأمر الأول: أمثلة المعين المعلوم:

من أمثلة المعين المعلوم ما يأتي:

1 -السلم في البيت المعلوم للدائن المحدد بصكه.

2 -السلم في السيارة المعلومة للدائن المحدد برخصتها وإثبات ملكيتها.

3 -السلم في طن الحديد المعلوم للمسلم الموجود في المستودع.

(1) سنن أبي داود، باب في السلف (3463) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت