3 -الزبرجد.
4 -البلور.
الأمر الثالث: الإسلام بها:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
الإسلام بالجواهر لا يصح وحكى الإجماع عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الإسلام بالجواهر ما يأتي:
1 -أنها تختلف في الشكل والصفاء والكبر والصغر.
2 -أنها تختلف بالقيمة اختلافًا متباينًا فبعضها بالآلاف وبعضها بالعشرات.
الفرع السادس: الإسلام بالحامل من الحيوان:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -المراد به.
2 -أمثلته.
3 -الإسلام فيه.
الأمر الأول: بيان المراد به:
المراد اشتراط كون الحيوان حاملًا وليس المراد نفى الحمل من حيث هو.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة اشتراط كون الحيوان المسلم فيه حاملًا ما يأتي:
1 -الإسلام بإبل لقاح.
2 -الإسلام ببقر معشرات.
3 -الإسلام بغنم مضاريع.