المسألة الأولى: إذا شرط الوفاء في غير مكان العقد:
وفيها فرعان هما:
1 -إذا كان المكان المشروط لا يمكن الوفاء فمه.
2 -إذا كان المكان المشروط يمكن الوفاء فيه.
الفرع الأول: إذا كان المكان المشروط لا يمكن الوفاء فيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -مثاله.
2 -حكم الشرط.
3 -أثره على العقد.
الأمر الأول: الأمثلة:
أمثلة ما لا يمكن الوفاء فيه ما تقدم في التمثيل لذلك.
الأمر الثاني: حكم الشرط:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا شرط الوفاء بمكان يتعذر الوفاء فيه فالشرط باطل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه بطلان شرط الوفاء بما يتعذر الوفاء فيه: أنه ينافي مقتضى العقد؛ لأن مقتضى العقد وجوب الوفاء بالمسلم فيه والشرط يمنع ذلك؛ لتعذره وبذلك يتحقق منافاته لمقتضى العقد.
الجانب الثالث: أثر الشرط على العقد:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان الأثر.
2 -بيان محل الوفاء عند إبطال الشرط.