فهرس الكتاب

الصفحة 991 من 2662

أن هبة المسلم فيه لمن هو عليه إبراء منه والإبراء من الدين يصح بلفظ الهبة والإبراء، والمسلم فيه صورة من صور الدين فيصح الإبراء منه بلفظ الهبة.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الراجح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز هبة المسلم فيه لمن هو عليه.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح جواز هبة المسلم فيه لمن هو عليه: أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع، وما استدل به المانعون سيأتي الجواب عنه.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

1 -الجواب عن الدليل الأول.

2 -الجواب عن الدليل الثاني.

الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول: أنه ضعيف.

الوجه الثاني: أن الذي فيه صرف المسلم فيه إلى غيره، وهبة المسلم فيه إلى من هو عليه إسقاط له وإبراء منه وليس صرفًا؛ لأن الصرف هو الاعتياض عن الشيء بوجه غير الوجه الذي هو عليه، وهذا لا يوجد في هبة المسلم فيه لمن هو عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت