فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32003 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الزرع المسقى بالماء النجس، وهل يمكن قياس ذلك على الحديث الذي ينهى عن شرب لبن الجلالة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في سقي الزرع بالماء النجس، قال الدردير في الأعيان الطاهرة: وزرع سقي بنجس، وإن تنجس ظاهره فيغسل ما أصابه من النجاسة. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... وقال المواق في التاج والإكليل: ... ابن يونس القمح النجس يزرع فينبت هو طاهر، وكذلك الماء النجس يسقى به شجر أو بقل فالثمرة والبقلة طاهرتان. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... وراجع الفتوى رقم: 28472 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... وعليه فلا يقاس ما ذكر على الجلالة، وأما لبن الجلالة وما فيه من الاختلاف بين أهل العلم فقد فصلنا فيه القول تفصيلًا في الفتوى رقم: 9571.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 جمادي الثانية 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت