شَيْء مَحْذُوف مَعَ الْغسْل، وَمَعَ الوُضُوْء، فَالمُقدَّر: المَشْرُوْعُ أَوِ المسنُوْنُ أَوِ المُسْتحبُّ (1) أَوِ الوَاجِبُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
العَالِمُ، الحَافِظُ، المُفِيدُ، الثِّقَةُ، أَبُو مَنْصُوْرٍ عُمَرُ بنُ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ مُوْسَى (2) الجُورِيُّ، الحَنَفِيُّ، الصُّوْفِيُّ، العَابِدُ، تِلْمِيْذُ الشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ.
سَمِعَ مِنْ: أَبِي الحُسَيْنِ الخفَّاف، وَأَبِي نُعَيْمٍ عَبْد الْملك بن الحَسَنِ، وَمُحَمَّدِ بن الحُسَيْنِ العَلَوِيّ.
وَكَانَ مِنْ خوَاص أَصْحَاب السُّلَمِيّ، كتبَ عَنْهُ تَصَانِيْفه (3) .
(1) وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله، ويؤيده ما أخرجه الخطيب في ترجمة محمد بن عبد الله المخرمي من تاريخه 5 / 424 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: قال لي: إني كتبت حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل، قال: قلت: لا.
قال في ذلك الجانب شاب يقال له: محمد بن عبد الله يحدث به عن أبي هشام المخزومي عن وهيب، فاكتب عنه.
وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في"التلخيص"1 / 138، وأخرج الحاكم 1 / 386، والبيهقي 3 / 398 من حديث ابن عباس مرفوعا"ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فان ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم"وسنده حسن كما قال الحافظ، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
(*) الإكمال 3 / 10 - 11، الأنساب المتفقة: 33، الأنساب 3 / 359 - 360، معجم البلدان 2 / 182، اللباب 1 / 307، المشتبة: 369، الجواهر المضية 2 / 633 - 634، الطبقات السنية رقم: 1609.
والجوري بضم الجيم وفي آخرها الراء: نسبة إلى"جور"وهي موضعان، أحدهما: بلدة من بلاد فارس، وإليها ينسب الورد الجوري، والثاني: محلة بنيسابور، وإليها ينسب المترجم كما ذكر المؤلف والسمعاني وابن الأثير وياقوت وابن القيسراني، وجعل صاحب"الجواهر المضية"صاحب الترجمة منسوبا إلى الأول، وهو خطأ.
(2) في"الأنساب المتفقة"33: عمر بن أحمد بن موسى بن منصور الجوري.
(3) انظر"الأنساب"3 / 359 - 360، و"اللباب"1 / 307.