قَالَ: (لاَ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ) .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) .
وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الصَّحِيْحِ: (لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ) .
رَوَاهُ: شُعْبَةُ، وَالكِبَارُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْرٍ.
أَخْرَجَهُ: الأَئِمَّةُ مِنْ حَدِيْثِهِ فِي كُتُبِهِم.
الإِمَامُ، الرَّبَّانِيُّ، شَيْخُ وَاسِطَ عِلْمًا وَعَمَلًا، أَبُو المُغِيْرَةِ الثَّقَفِيُّ مَوْلاَهُم، الوَاسِطِيُّ.
وُلِدَ: فِي حَيَاةِ ابْنِ عُمَرَ.
وَحَدَّثَ عَنْ: أَنَسِ بنِ مَالِكٍ، وَأَبِي العَالِيَةِ، وَالحَسَنِ، وَابْنِ سِيْرِيْنَ، وَعَمْرِو بنِ دِيْنَارٍ، وَالحَكَمِ بنِ عُتَيْبَةَ، وَحَبِيْبِ بنِ مُهَاجِرٍ، وَقَتَادَةَ، وَمُعَاوِيَةَ بنِ قُرَّةَ، وَعَطَاءٍ، وَحُمَيْدِ بنِ هِلاَلٍ، وَعِدَّةٍ.
رَوَى عَنْهُ: شُعْبَةُ، وَجَرِيْرُ بنُ حَازِمٍ، وَأَبُو عَوَانَةَ، وَهُشَيْمٌ، وَخَلَفُ بنُ خَلِيْفَةَ، وَخَلْقٌ سِوَاهُم.
قَالَ ابْنُ سَعْدٍ: كَانَ ثِقَةً، حُجَّةً، سَرِيْعَ القِرَاءةِ، يُرِيْدُ أَنْ يَتَرَسَّلَ، فَلاَ يَسْتَطِيْعُ، وَكَانَ يَخْتِمُ فِي الضُّحَى.
وَكَانَ قَدْ تَحَوَّلَ، فَنَزَلَ المُبَارَكَ.
قَالَ يَزِيْدُ بنُ هَارُوْنَ: كَانَ مَنْصُوْرُ بنُ زَاذَانَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كُلَّه فِي صَلاَةِ الضُّحَى، وَكَانَ يَخْتِمُ القُرْآنَ مِنَ الأُوْلَى إِلَى العَصْرِ، وَيَخْتِمُ فِي اليَوْمِ مَرَّتَيْنِ، وَيُصَلِّي اللَّيْلَ كُلَّه (2) .
(1) أخرجه البخاري 13 / 120، 121 في الاحكام: باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، ومسلم (1717) في الاقضية: باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، والشافعي 2 / 232، والترمذي (1334) وأبو داود (3589) والنسائي 8 / 237، 238.
(*) طبقات خليفة 325، التاريخ الكبير 7 / 346، الجرح والتعديل 8 / 172، حلية الأولياء 3 / 57، تهذيب الكمال 1373، تذهيب التهذيب 4 / 71 / 1، تاريخ الإسلام 5 / 303، تهذيب التهذيب 10 / 306، خلاصة تذهيب الكمال 387، شذرات الذهب 1 / 181.
(2) تقدم غير مرة أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كما علمه القرآن"نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه"، وأنه لم يأذن في قراءة القرآن في أقل من ثلاث، وهديه صلى الله عليه وسلم هو الواجب الاتباع.