فهرس الكتاب

الصفحة 4962 من 14211

صَلاَةِ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ، فَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ (1) -) .

أَخْبَرَنَا طَائِفَةٌ إِجَازَةً، سَمِعُوا عُمَرَ بنَ طَبَرْزَدْ، أَنْبَأَنَا هِبَةُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ، أَنْبَأَنَا ابْنُ غَيْلاَنَ، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بنُ هَارُوْنَ، أَنْبَأَنَا الحَجَّاجُ -يَعْنِي: ابْنَ أَرْطَاةَ- عَنْ حَبِيْبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بنِ يَزِيْدَ:

عَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: نُهِيْنَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ القَسِّيِّ، وَعَنِ المِيْثَرَةِ (2) .

وَبِهِ: حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَرْثِ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَه.

35 -حَرِيْزُ بنُ عُثْمَانَ أَبُو عُثْمَانَ الرَّحَبِيُّ * (خَ، 4)

الحَافِظُ، العَالِمُ، المُتْقِنُ، أَبُو عُثْمَانَ الرَّحَبِيُّ، المَشْرِقِيُّ، الحِمْصِيُّ. مُحَدِّثُ

(1) وأخرجه أحمد 5 / 140، وأبو داود: (554) والنسائي: 2 / 104، من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن أبي بصير، عن أبي بن كعب.

وعبد الله بن أبي بصير وثقه العجلي، وصحح حديثه هذا ابن خزيمة، (1476) و (1477) وابن حبان: (429) ، والحاكم: 1 / 247 - 248، ووافقه الذهبي المؤلف، ونقل في مختصره أن ابن معين وابن المديني والذهلي حكموا بصحته.

وله شاهد من حديث قباث بن أشيم عند الحاكم: 3 / 625، والبزار والطبراني في"الكبير".

(2) رجاله ثقات.

وأخرج مسلم في"صحيحه": 3 / 1659، في اللباس والزينة: باب النهي عن التختم بالوسطى، من طريق عاصم بن كليب، عن أبي بردة، عن علي قال:"نهاني النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبس القسي، وعن الجلوس على المياثر": وأخرج مالك: 1 / 180،

ومسلم: (2078) ، عن علي، من طريق نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -"نهي عن لبس القسي والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع".

وراه أحمد في"المسند": (710) و (722) و (816) و (924) و (1004) و (1162) ، وأبو داود: (4044) ، والترمذي: (264) و (1737) .

قال الخطابي: القسي: ثياب يؤتى بها من مصر، فيها حرير، ويقال: إنها منسوبة إلى بلاد يقال لها: القسي، ويقال: إنها القزية، أبدلوا الزاي سينا.

وأما الميثرة: فمن مراكب العجم، تعمل من حرير أو ديباج، ويتخذ كالفراش الصغير، ويحشى بقطن أو صوف، يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال.

وإنما حرمت هذه الأشياء على الرجال دون النساء.

(*) التاريخ الكبير: 3 / 103، 104، التاريخ الصغير: 2 / 155، الجرح والتعديل: 3 / 289، كتاب المجروحين: 1 / 268، تاريخ بغداد: 8 / 265 - 270، تهذيب الكمال: خ: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت