فهرس الكتاب

الصفحة 4162 من 14211

62 -فَأَمَّا: شُعَيْبٌ * (4)

فَمَا عَلِمْتُ بِهِ بَأْسًا.

وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي (الثِّقَاتِ) ، وَقَالَ: رَوَى عَنْ: جَدِّهِ، وَأَبِيْهِ؛ مُحَمَّدٍ، وَمُعَاوِيَةَ.

قُلْتُ: مَعَ أَنَّ رِوَايَتَهُ عَنْ أَبِيْهِ مُحَمَّدٍ فِي (سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ) وَ (النَّسَائِيِّ) وَ (التِّرْمِذِيِّ) ، وَالمَتْنُ هُوَ: (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ(1 ) ) .

حَدَّثَ عَنْهُ: ابْنَاهُ؛ عَمْرٌو وَعُمَرُ، وَثَابِتٌ البُنَانِيُّ، فَنَسَبَهَ إِلَى جَدِّهِ، فَقَالَ: شُعَيْبُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو.

وَمِمَّنْ رَوَى عَنْهُ أَيْضًا: عُثْمَانُ بنُ حَكِيْمٍ، وَعَطَاءٌ الخُرَاسَانِيُّ.

وَقَدْ ذَكَرَ البُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ، وَمِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ.

وَلَمْ نَعْلَمْ مَتَى تُوُفِّيَ، فَلَعَلَّهُ مَاتَ بَعْدَ الثَّمَانِيْنَ، فِي دَوْلَةِ عَبْدِ المَلِكِ.

63 -وَأَمَّا: أَبُو شُعَيْبٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو السَّهْمِيُّ ** (د، ت، س)

فَذَكَرَهُ ابْنُ يُوْنُسَ فِي (تَارِيْخِهِ) ، وَقَالَ:

رَوَى عَنْ: أَبِيْهِ، رَوَى عَنْهُ: ابْنُهُ؛ شُعَيْبٌ، وَحَكَمُ بنُ الحَارِثِ.

وَقَالَ الزُّبَيْرُ بنُ بَكَّارٍ: أُمُّهُ: هِيَ بِنْتُ مَحْمِيَةَ بنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الوَلِيْدِ الأَزْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَجِيْدِ (2) بنُ أَبِي

(*) التاريخ الكبير 4 / 218، تهذيب الكمال 587، تهذيب التهذيب 4 / 356، خلاصة تذهيب الكمال 167.

(1) أخرجه أبو داود (3504) والنسائي 7 / 288 والطيالسي (2257) وابن ماجه (2188) وأحمد (6628) و (6671) وسنده حسن.

والسلف بفتحتين: القرض، والمعنى: لا يحل بيع مع شرط قرض بأن يقول: بعتك هذه السلعة على أن تسلفني ألفا، وقيل: هو أن تقرضه، ثم تبيع منه شيئا بأكثر من قيمته، فإنه حرام، لأنه قرض جر نفعا.

(* *) تهذيب الكمال 1221، تهذيب التهذيب 9 / 266، خلاصة تذهيب الكمال 345.

(2) في الأصل عبد الحميد، وهو تحريف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت