فهرس الكتاب

الصفحة 11760 من 14211

يُوْسُف الأَصْبَهَانِيّ، وَأَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ، وَعبدَ الرَّحْمَن بن مُحَمَّدِ بنِ بَالويه، وَأَبَا بَكْرٍ الحِيْرِيّ، وَخَلْقًا كَثِيْرًا.

حَدَّثَ عَنْهُ: وَجيهٌ الشَّحَّامِيّ، وَأَبُو نَصْرٍ الغَازِي، وَأَبُو الأَسَعْد بن القُشَيْرِيّ، وَخَلْقٌ سِوَاهُم.

يَقع لَنَا حَدِيْثُه بِإِجَازَة.

وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ: أَبُو بَكْرٍ الخَطِيْبُ فِي (تَارِيْخِهِ) فَقَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ بَالويه، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْنِ القَطَّان، حَدَّثَنَا قَطَن (1) ... ، فَذَكَرَ حَدِيْثًا وَقَعَ لِي عَالِيًا فِي مَجْلِس ابْن بَالويه.

قَالَ الخَطِيْبُ (2) :كَتَبْتُ عَنْهُ.

وَذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ: أَبَاهُ، وَابْنُ مَحْمِش، وَعبدَ الرَّحْمَن بن بَالَوَيْه، وَالسُّلَمِيّ، ثُمَّ عَادَ إِلَيَّ بَعْد سِنِيْنَ، فَحَدَّث عَنِ الحَاكِم، وَلَمْ يَكُنْ حَدَّثَ عَنْهُ فِيمَا تَقدم.

قُلْتُ: هَذَا لاَ يَدلُّ عَلَى شَيْءٍ.

قَالَ: وَلَمْ نَر لَهُ أَصلًا، إِنَّمَا كَانَ يَرْوِي مِنْ فروع.

وَقَالَ أَبُو سَعْدٍ السَّمْعَانِيُّ: كَانَ الخَطِيْبُ مُتَوَقِّفًا فِيْهِ.

وَقَالَ عبدُ الغَافِرِ الفَارِسِيُّ: هُوَ مِنْ أَظرفِ المَشَايِخ الَّذِيْنَ لقينَاهُم، وَأَكْثَرِهم سَمَاعًا.

رَوَى عَنْ نَحْو خَمْسِيْنَ مِنْ أَصْحَابِ الأَصَمّ، وَأَكْثَر عَنْ أَبِيْهِ،

(1) "تاريخ بغداد"3 / 435، وتمامه: حدثنا حفص بن عبد الله، قال: حدثني إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اليد العليا خير من اليد السفلى قال: واليد العليا المنفقة واليد السفلى السائلة"وهو في"الموطأ"2 / 998 في الصدقة، ومن طريقه البخاري 3 / 235 في الزكاة: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومسلم (1033) في الزكاة: باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى عن نافع، عن ابن عمر.

(2) "تاريخ بغداد"3 / 435.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت