فهرس الكتاب

الصفحة 1766 من 14211

قَالَ أَبُو عُمَرَ النَّمِرِيُّ: أَسْلَمَ أَبُو السَّائِبِ بَعْدَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلًا، وَهَاجَرَ الهِجْرَتَيْنِ، وَتُوُفِّيَ بَعْدَ بَدْرٍ، وَكَانَ عَابِدًا (1) مُجْتَهِدًا، وَكَانَ هُوَ، وَعَلِيٌّ، وَأَبُو ذَرٍّ هَمُّوا أَنْ يَخْتَصُوا (2) .

وَرُوِيَ مِنْ مَرَاسِيْلِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ:

أَوَّلُ مَنْ دُفِنَ بِبَقِيْعِ الغَرْقَدِ عُثْمَانُ بنُ مَظْعُوْنٍ، فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عِنْدَ رَأْسِهِ حَجَرًا، وَقَالَ: (هَذَا قَبْرُ فَرَطِنَا(3 ) ) .

وَكَانَ مِمَّنْ حَرَّمَ الخَمْرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ.

ابْنُ المُبَارَكِ: عَنْ عُمَرَ بنِ سَعِيْدٍ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ:

قَالَ عُثْمَانُ بنُ مَظْعُوْنٍ: لاَ أَشْرَبُ شَرَابًا يُذْهِبُ عَقْلِي، وَيُضْحِكُ بِي مَنْ هُوَ أَدْنَى مِنِّي، وَيَحْمِلُنِي عَلَى أَنْ أَنْكَحَ كَرِيْمَتِي.

فَلَمَّا حُرِّمَتِ الخَمْرُ، قَالَ: تَبًّا لَهَا، قَدْ كَانَ بَصَرِي فِيْهَا ثَاقِبًا (4) .

هَذَا خَبَرٌ مُنْقَطِعٌ لاَ يَثْبُتُ، وَإِنَّمَا حُرِّمَتِ الخَمْرُ بَعْدَ مَوْتِهِ (5) .

= التبتل، وابن ماجه (1848) في النكاح: باب النهي عن التبتل، والدارمي 2 / 133 في النكاح: باب النهي عن التبتل.

(1) تحرفت في المطبوع إلى"عبدا".

(2) راجع تفسير الآية (87) من سورة المائدة عند كل من الطبري، وابن كثير.

وانظر"الاستيعاب"8 / 62.

(3) أخرجه ابن سعد 3 / 1 / 289، والحاكم 3 / 190 وصححه 3 / 190 وصححه فأخطأ.

فإن في سنده الواقدي وهو متروك.

أما الذهبي فقد تعقبه بقوله: سنده واه كما ترى.

(4) أخرجه ابن سعد 3 / 1 / 286 وفيه"على أن أنكح كريمتي من لا أريد".

وابن سابط هو عبد الرحمن تابعي أرسل عن النبي، صلى الله عليه وسلم.

(5) وأعله صاحب"الاستيعاب"8 / 63 - 64 أيضا، بأن تحريم الخمر - عند أكثر هم - إنما كان بعد أحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت