لَهُ أَحَادِيْثُ، نَحْوُ الثَّمَانِيَةِ.
اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى ثَلاَثَةٍ مِنْهَا (1) .
رَوَى عَنْهُ: ابْنَاهُ؛ عَبْدُ اللهِ وَحَفْصَةُ، وَابْنُ أَخِيْهِ؛ القَاسِمُ بنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي لَيْلَى، وَعَمْرُو بنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ، وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَآخَرُوْنَ.
وَهُوَ الَّذِي أَمَّرَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ أَنْ يُعْمِرَ أُخْتَهُ عَائِشَةَ مِنَ التَّنْعِيْمِ (2) .
لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي: (تَارِيخِ دِمَشْقَ) .
تُوُفِّيَ: فِي سَنَةِ ثَلاَثٍ وَخَمْسِيْنَ.
هكَذَا وَرَّخُوْهُ، وَلاَ يَسْتَقِيْمُ؛ فَإِنَّ فِي (صَحِيْحِ مُسْلِمٍ) : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ يَوْمَ مَوْتِ سَعْدٍ، فَتَوَضَّأَ.
فَقَالَتْ لَهُ: أَسْبِغِ الوُضُوْءَ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُوْلُ: (وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ منَ النَّارِ(3 ) ) .
وَقَدْ هَوِيَ ابْنَةَ الجُوْدِيِّ، وَتَغَزَّلَ فِيْهَا بِقَوْلِهِ:
تَذَكَّرْتُ لَيْلَى وَالسَّمَاوَةُ دُوْنَهَا ... فَمَا لابْنَةِ الجُوْدِيِّ لَيْلَى وَمَا لِيَا
(1) انظر صحيح البخاري 3 / 483 في الحج: باب عمرة التنعيم و2 / 61 في الصلاة: باب السمر مع الأهل والضيف، و5 / 170 في الهبة، و6 / 460 في الاطعمة: باب من أكل حتى شبع، ومسلم (1212) و (2056) و (2057) .
(2) التنعيم: موضع بين مكة وسرف على فرسخين من مكة.
والحديث في"الموطأ"1 / 361، والبخاري 3 / 330 في الحج: باب التلبية إذا انحدر من الوادي، ومسلم (1211) في الحج: باب بيان وجوه الاحرام من طريق ابن شهاب الزهري، عن عروة، عن عائشة.
(3) أخرجه مسلم (240) في الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، من طرق عن ابن وهب، عن خرمة بن بكير، عن أبيه، عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر..