فهرس الكتاب

الصفحة 4544 من 14211

أتُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ (1) ؟) فِي الفِدْيَةِ.

ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ: غَلِطَ مَالِكٌ فِيْهِ، الحُفَّاظُ حَفِظُوهُ عَنْ عَبْدِ الكَرِيْمِ الجَزَرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى.

قُلْتُ: قَدْ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ - بِإِثبَاتِ مُجَاهِدٍ: إِبْرَاهِيْمُ بنُ طَهْمَانَ، وَابْنُ وَهْبٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الفَقِيْهُ، وَسَمَاعُ هَؤُلاَءِ مِنْهُ قَدِيْمٌ.

وَأَخْرَجَهُ: مُسْلِمٌ، وَغَيْرُهُ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيْمِ مُتَّصِلًا.

قَالَ ابْنُ سَعْدٍ، وَخَلِيْفَةُ: عَبْدُ الكَرِيْمِ الجَزَرِيُّ هُوَ ابْنُ عَمِّ خُصَيْفٍ لَحَّا (2) .

قَالَ ابْنُ سَعْدٍ: عَبْدُ الكَرِيْمِ: ثِقَةٌ، كَثِيْرُ الحَدِيْثِ.

وَقَالَ ابْنُ مَعِيْنٍ: ثِقَةٌ.

هَكَذَا رَوَاهُ: النَّسَائِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ صَالِحٍ، عَنْهُ.

قَالَ الكَلاَبَاذِيُّ: حَدِيْثُهُ فِي تَفْسِيْرِ: اقْرَأْ، وَفِي النِّسَاءِ، وَالحَجِّ (3) .

قَالَ أَبُو عَرُوْبَةَ الحَرَّانِيُّ: هُوَ ثَبتٌ عِنْدَ العَارِفِيْنَ بِالنَّقلِ، وَهُوَ خِضْرِمِيٌّ، نَزَلَ حَرَّانَ.

وَخِضْرِمَةُ: قَرْيَةٌ بِاليَمَامَةِ، يُنسبُوْنَ إِلَيْهَا.

الحُمَيْدِيُّ: عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الكَرِيْمِ بنُ مَالِكٍ، وَكَانَ حَافِظًا،

(1) أخرجه البخاري 4 / 10 و11 و12 في الحج: باب قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية) وباب قوله تعالى: (أو صدقة) ، وباب الاطعام في الفدية نصف صاع.

وباب النسك شاة.

وفي المغازي: باب غزوة الحديبى، وفي التفسير: باب فمن كان منكم مريضا، وفي المرضى: باب ما رخص للمريض أن يقول إني وجع، وفي

الطب: باب الحلق من الأذى، وفي الايمان والنذور، باب كفارات الايمان.

ومسلم (1201) في الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم، والموطأ 1 / 471 في الحج: باب فدية من حلق قبل أن ينحر وأبو داود (1856) و (1857) و (1858) و (1859) و (1860) و (1861) والترمذي رقم (953) والنسائي 5 / 194، 195 وأخرجه أيضا ابن ماجه رقم (3079) .

(2) يقال: هو ابن عمي لحا، إذا كان لازقا في النسب.

(3) أي في صحيح البخاري انظر الحديث رقم (4595) و (4958) و (3954) .

سير 6 / 6

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت