فهرس الكتاب

الصفحة 5014 من 14211

الطَّلاَقُ وَالعِتَاقُ وَأَيْمَانُ البَيْعَةِ.

قَالَ: فَلَمَّا عَقَلْتُ أَمرِي، سَأَلْتُ مَكْحُوْلًا، وَيَحْيَى بنَ أَبِي كَثِيْرٍ، وَعَطَاءَ بنَ أَبِي رَبَاحٍ، وَعَبْدَ اللهِ بنَ عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، إِنَّمَا أَنْتَ مُكْرَهٌ.

فَلَمْ تَقَرَّ عَيْنِي، حَتَّى فَارَقْتُ نِسَائِي، وَأَعتَقْتُ رَقِيْقِي، وَخَرَجْتُ مِنْ مَالِي، وَكَفَّرْتُ أَيْمَانِي، فَأَخْبِرْنِي: سُفْيَانُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ؟

العَبَّاسُ بنُ الوَلِيْدِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ فُلاَنٍ: سَمِعْتُ الأَوْزَاعِيَّ يَقُوْلُ:

نَتَجَنَّبُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ العِرَاقِ خَمْسًا، وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ الحِجَازِ خَمْسًا:

مِنْ قَوْلِ أَهْلِ العِرَاقِ: شُرْبُ المُسْكِرِ، وَالأَكلُ عِنْدَ الفَجْرِ فِي رَمَضَانَ، وَلاَ جُمُعَةَ إِلاَّ فِي سَبْعَةِ أَمصَارٍ، وَتَأَخَيْرُ العَصْرِ حَتَّى يَكُوْنَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ أَرْبَعَةُ أَمثَالِه، وَالفِرَارُ يَوْمَ الزَّحفِ.

وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ الحِجَازِ: اسْتِمَاعُ المَلاَهِي، وَالجَمعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، وَالمُتعَةُ بِالنِّسَاءِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمَيْنِ، وَالدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارَيْنِ يَدًا بِيَدٍ، وَإِتْيَانُ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهنِّ (1) .

(1) قال ابن القيم في"زاد المعاد": 4 / 257، طبع مؤسسة الرسالة: ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطئ الزوجة في دبرها فقد غلط عليه، كيف وقد ورد في الباب غير ما حديث عنه - صلى الله عليه وسلم - في تحريم إتيان الرجل زوجته في دبرها، فقد أخرج أحمد: 2 / 444، 479، وأبو داود: (2162) ، من حديث أبي هريرة مرفوعا:"ملعون من أتى المرأة في دبرها"، وصحح البوصيري إسناده، وله شاهد عند ابن عدي: 211 - آ، والطبراني في"الأوسط"كما في"المجمع": 4 / 299، من حديث عقبة بن عامر، وسنده حسن فيتقوى به.

وأخرجه أحمد: 2 / 277، 344، وابن ماجه: (1923) ، بلفظ:"لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها"، وله شاهد بسند حسن يتقوى به من حديث ابن عباس عند الترمذي، وصححه ابن حبان: (1302) .

وفي لفظ للترمذي: (135) ، وأحمد: 2 / 408، 476، وأبي داود: (3904) ، وابن ماجه: (693) ، والدارمي: 1 / 259:"من أتي حائضا أو امرأة في دبرها، أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - وسنده قوي."

وأخرج الترمذي: (1164) ، والدارمي: 1 / 260، عن علي بن طلق، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"لا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق". وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان.

وله شاهد من حديث خزيمة بن ثابت، أخرجه الشافعي: 2 / 360، وأحمد: 2 / 213، والطحاوي: 2 / 25، وسنده صحيح، وصححه ابن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت