وروى عن أَبي صالح قال: أمر أن لا يتزوج أعرابية ولا غريبة، ويتزوج بعد من نساء تهامة، ومن شاء من بنات العم والعمة والخال والخالة إن شاء ثلاث مئة.
وعن عكرمة: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ (52) } هؤلاء التي سمى الله إلا {وَبَنَاتِ عَمِّكَ (50) } الآية. وقال الضحاك في قوله: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ (52) } يعني من بعد التسمية، يقول: لا يحل لك امرأة إلا ابنة عم أو ابنة عمة أو ابنة خال أو ابنة خالة أو امرأة وهبت نفسها لك، من كان منهن هاجر مع نبي الله - صلى الله عليه وسلم -. [1]
وممن ذكر هذا من المفسرين: الماوردي [2] والبغوي [3] وابن عطية [4] وابن الجوزي [5] والقرطبي [6] وابن كثير [7] وابن عاشور. [8]
القول الثالث: أن المعنى: لا يحل لك اليهوديات والنصرانيات ولا الكافرات من بعد المسلمات المذكورات. وهو مروي عن مجاهد كما عند ابن جرير [9] والماوردي [10] والبغوي [11] وابن عطية [12] وابن الجوزي [13] والقرطبي [14] وابن كثير. [15]
(1) تفسير الطبري (22/ 26) .
(2) النكت والعيون تفسير الماوردي (4/ 396) .
(3) تفسير البغوي (3/ 536) .
(4) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (4/ 393) .
(5) زاد المسير (6/ 409) .
(6) تفسير القرطبي (14/ 206) .
(7) تفسير ابن كثير (3/ 497) .
(8) تفسير التحرير والتنوير (22/ 57) .
(9) تفسير الطبري (22/ 26) .
(10) النكت والعيون تفسير الماوردي (4/ 396) .
(11) تفسير البغوي (3/ 536) .
(12) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (4/ 393) .
(13) زاد المسير (6/ 409) .
(14) تفسير القرطبي (14/ 206) .
(15) تفسير ابن كثير (3/ 497) .