الأمر الأول: الرد:
إذا كان القرض مثليًا غير معيب جاز رد عينه.
الأمر الثاني: قبول المقترض له:
وفيه جانبان هما:
1 -حكم القبول.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: حكم القبول:
وفيه جزءان هما:
1 -إذا لم يتغير سعره.
2 -إذا تغير سعره.
الجزء الأول: إذا لم يتغير سعره:
وفيه جزئيتان هما:
1 -حكم القبول.
2 -تعليل الحكم.
الجزئية الأولى: حكم القبول:
إذا كان القرض مثليًا غير معيب لزم المقرض قبوله:
الجزئية الثانية: توجيه الحكم:
وجه إلزام المقرض بقبول القرض المثلي غير المتعيب إذا لم يتغير سعره أنه عين ماله على صفته بسعره فوجب عليه قبوله؛ لانتفاء الضرر عليه بذلك.
الجزء الثاني: حكم القبول: إذا تغير السعر:
وفيه جزئيتان هما:
1 -حكم القبول.
2 -التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم القبول:
إذا كان القرض مثليًا غير متعيب لزم المقرض قبوله.