فهرس الكتاب

الصفحة 1036 من 2662

الجزئية الثانية: توجيه الحكم:

وجه إلزام المقرض بقبول القرض المثلي غير المتعيب ولو تغير سعره: أنه عين ماله على صفته فلزمه قبوله كما لو لم يتغير سعره؛ لأنه لا فرق بينه وبين مثله.

المسألة الثانية: رد عين القرض المثلى إذا كان متعيبًا:

وفيها فرعان هما:

1 -أمثلة المثلي المتعيب.

2 -قبول المقترض له.

الفرع الأول: أمثلة المثلي المتعيب:

من أمثلة القرض المثلي المتعيب ما يأتي:

1 -الحبوب إذا تعفنت.

2 -الحبوب إذا ابتلت.

3 -الحبوب إذا سوست.

4 -الفلوس التي منع السلطان التعامل بها.

5 -الدراهم المكسرة التي منع السلطان التعامل بها.

الفرع الثاني: قبول المقرض له:

وفيه أمران هما:

1 -حكم القبول.

2 -تعليل الحكم.

الأمر الأول: حكم القبول:

إذا كان القرض المثلي متعيبًا لم يلزم المقرض قبوله.

الأمر الثاني: تعليل الحكم:

علة عدم إلزام المقرض بقبول عين القرض المثلي المتعيب: أنه يتضرر بذلك والضرر في الإسلام ممنوع لحديث: (لا ضرر في الإسلام) [1] .

(1) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر جاره (3340) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت