الجزئية الثانية: توجيه الحكم:
وجه إلزام المقرض بقبول القرض المثلي غير المتعيب ولو تغير سعره: أنه عين ماله على صفته فلزمه قبوله كما لو لم يتغير سعره؛ لأنه لا فرق بينه وبين مثله.
المسألة الثانية: رد عين القرض المثلى إذا كان متعيبًا:
وفيها فرعان هما:
1 -أمثلة المثلي المتعيب.
2 -قبول المقترض له.
الفرع الأول: أمثلة المثلي المتعيب:
من أمثلة القرض المثلي المتعيب ما يأتي:
1 -الحبوب إذا تعفنت.
2 -الحبوب إذا ابتلت.
3 -الحبوب إذا سوست.
4 -الفلوس التي منع السلطان التعامل بها.
5 -الدراهم المكسرة التي منع السلطان التعامل بها.
الفرع الثاني: قبول المقرض له:
وفيه أمران هما:
1 -حكم القبول.
2 -تعليل الحكم.
الأمر الأول: حكم القبول:
إذا كان القرض المثلي متعيبًا لم يلزم المقرض قبوله.
الأمر الثاني: تعليل الحكم:
علة عدم إلزام المقرض بقبول عين القرض المثلي المتعيب: أنه يتضرر بذلك والضرر في الإسلام ممنوع لحديث: (لا ضرر في الإسلام) [1] .
(1) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر جاره (3340) .