1 -أن يكون القرض ذهبًا عيار (18) ثمانية عشر فيسدد بذهب عيار (21) واحد وعشرين.
2 -أن يكون القرض تمرًا متوسط النوع فيسدد بأجود منه كالتسديد بالسكري عن الشقر.
3 -أن يكون القرض برًا متوسطًا فيسدد ببر عالٍ.
4 -رد الفلوس الصحاح بدل المكسرة.
5 -رد الفلوس السليمة بدل المغشوشة.
6 -رد الحب النقي بدل المشوب.
7 -رد التمر الجيد بدل التمر الردئ.
المسألة الثانية: حكم تسديد القرض بأجود منه.
وفيها فرعان هما:
1 -إذا كان بشرط أو مواطأة.
2 -إذا كان بغير شرط ولا مواطأة.
الفرع الأول: إذا كان التسديد بأجود بشرط أو مواطأة:
إذا كان تسديد القرض بأجود منه بشرط أو مواطأة لم يجز.
الفرع الثاني: دليل الحكم:
من أدلة عدم جواز تسديد القرض بأجود منه بشرط أو مواطأة ما يأتي:
1 -حديث: (كل قرض جر نفعًا فهو ربا) [1] .
(1) سنن البيهقي (5/ 350) .