فهرس الكتاب

الصفحة 1053 من 2662

1 -أن يكون القرض ذهبًا عيار (18) ثمانية عشر فيسدد بذهب عيار (21) واحد وعشرين.

2 -أن يكون القرض تمرًا متوسط النوع فيسدد بأجود منه كالتسديد بالسكري عن الشقر.

3 -أن يكون القرض برًا متوسطًا فيسدد ببر عالٍ.

4 -رد الفلوس الصحاح بدل المكسرة.

5 -رد الفلوس السليمة بدل المغشوشة.

6 -رد الحب النقي بدل المشوب.

7 -رد التمر الجيد بدل التمر الردئ.

المسألة الثانية: حكم تسديد القرض بأجود منه.

وفيها فرعان هما:

1 -إذا كان بشرط أو مواطأة.

2 -إذا كان بغير شرط ولا مواطأة.

الفرع الأول: إذا كان التسديد بأجود بشرط أو مواطأة:

إذا كان تسديد القرض بأجود منه بشرط أو مواطأة لم يجز.

الفرع الثاني: دليل الحكم:

من أدلة عدم جواز تسديد القرض بأجود منه بشرط أو مواطأة ما يأتي:

1 -حديث: (كل قرض جر نفعًا فهو ربا) [1] .

(1) سنن البيهقي (5/ 350) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت