فهرس الكتاب

الصفحة 1067 من 2662

3 -بيان مفردات التعريف.

المسألة الأولى: بيان المعنى الاصطلاحي للرهن:

الرهن في الاصطلاح: توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو استيفاء بعضه منها أو من ثمنها.

المسألة الثانية: الاشتقاق:

اشتقاق الرهن الاصطلاحي من الرهون؛ وذلك أن العين المرهونة مثبتة ومحبوسة عند المرتهن لا يتصرف فيها.

المسألة الثالثة: شرح التعريف وبيان ما يخرج بمفرداته:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -التوثقة.

2 -الدين.

3 -العين.

4 -يمكن استيفاؤه منها.

الفرع الأول: كلمة (توثقة) :

وفيه أمران هما:

1 -معنى التوثقة.

2 -ما يخرج بها.

الأمر الأول: معنى التوثقة:

التوثقة: هي التوثق والاعتماد يقال: وثقت به أي اعتمدت عليه.

الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (توثقة) :

مما يخرج بكلمة (توثقة) الوديعة، فإن وضعها عند الأمين لحفظها وليس لتوثيق شيء بها.

الفرع الثاني: كلمة (دين) :

وفيه أمران هما:

1 -معنى الدين.

2 -ما يخرج بكلمة (الدين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت