فهرس الكتاب

الصفحة 1068 من 2662

الأمر الأول: معنى الدين:

الدين ما كان في الذمة من الحقوق سواء كان حالًا أم مؤجلًا.

الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (دين) :

مما يخرج بكلمة (دين) العين وهو الشيء المعين المحدد المحسوس فإنه لا يحتاج إلى توثقة؛ لأنه وثيقة نفسه.

الفرع الثالث: كلمة (بعين) :

وفيه أمران هما:

1 -معنى العين.

2 -ما يخرج بها.

الأمر الأول: معنى العين:

تقدم ذلك في الأمر الثاني، من الفرع الثاني.

الفرع الرابع: جملة (يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها) :

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان حال الاستيفاء من عين الرهن.

2 -بيان حال الاستيفاء من ثمن الرهن.

3 -ما يخرج بهذا القيد.

الأمر الأول: بيان حال استيفاء الدين من عين الرهن:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان حال الاستيفاء.

2 -صورته.

الجانب الأول: بيان حال الاستيفاء:

يكون الاستيفاء من عين الرهن إذا كان من جنس الدين.

الجانب الثاني: صورة كون الدين من جنس الرهن:

من صور كون الرهن من جنس الدين: أن يحتاج شخص وهو مسافر أو في بلد لا مال له فيه فيقترض حاجته ويرهن مالًا له في بلد آخر من جنس ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت