فهرس الكتاب

الصفحة 1069 من 2662

اقترضه، كأن يقترض نقودًا في موضع حاجته، ويرهن المقرض نقودًا له من جنس القرض أمانة عند شخص في بلد آخر.

الأمر الثاني: بيان حال الاستيفاء من ثمن المرهون:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان حال الاستيفاء.

2 -صورته.

الجانب الأول: بيان حال الاستيفاء:

يكون الاستيفاء من ثمن الرهن إذا كان الرهن من غير جنس الدين.

الجانب الثاني: صورته:

من صور كون الرهن من غير جنس الدين: أن يكون الدين نقودًا والرهن عروضًا.

الأمر الثالث: ما يخرج بقيد يمكن استيفاؤه منها:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان ما يخرج.

2 -مثاله.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بهذا القيد ما لا يصح بيعه.

الجانب الثاني: مثال ما لا يصح بيعه:

مما لا يصح بيعه ما يأتي:

1 -أم الولد.

2 -جلد الميتة.

3 -كلب الصيد أو الحرث أو الماشية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت