فهرس الكتاب

الصفحة 1092 من 2662

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا كانت المخالفة بالنقص صح الرهن.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه صحة الرهن إذا كانت المخالفة بالنقص: أن الإذن بمبلغ يتضمن ما دونه؛ لأنه جزء منه.

الجزئية الثانية: المخالفة بالزيادة:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفقرة الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في جواز رهن العارية بمبلغ أكثر من المبلغ المأذون بالرهن به على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح في القدر المحدد ويبطل فيما زاد عنه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه عدم صحة رهن العارية بمبلغ أكثر من المأذون في رهنها به ما يأتي:

1 -أن المعير قد لا يأذن إذا كان الدين فوق طاقة المستعير؛ لأنه قد يعجز المستعير عن التسديد فيعود الضرر على المعير.

2 -أن العقد خالف المأذون فيه فيبطل كما لو لم يؤذن في أصل الرهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت