فهرس الكتاب

الصفحة 1093 من 2662

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بصحة رهن العارية في قدر الدين المحدد بأن العقد تناول مأذونًا وغير مأذون فصح في المأذون وبطل في غير المأذون كتفريق الصفقة.

الفقرة الثانية: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول باختصاص البطلان بالزيادة دون المأذون فيه.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه الترجيح: أن ما سوى الزيادة مأذون فيه فيصح الرهن به كما لو انفرد عن الزيادة.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن عدم الإذن خاص بالزيادة فيختص البطلان بها دون ما أذن فيه كما لو انفرد كل منهما عن الآخر.

الجانب الرابع: بيان جنس الدين:

وفيه جزءان هما:

1 -وجه الاشتراط.

2 -مخالفة الشرط.

الجزء الأول: وجه الاشتراط:

وجه اشتراط بيان جنس الدين: أن المعير قد يأذن برهن العارية في جنس دون غيره؛ لأن الراهن قد يعجز عن فك العارية في بعض الأجناس دون بعض فيلحق المعير الضرر بذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت