فهرس الكتاب

الصفحة 1101 من 2662

النقطة الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب القيمة: بأنها لو كانت العين باقية لم يستحق غيرها فكذلك قيمتها.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب الأكثر من القيمة أو ثمن البيع: بأن الأقل ظلم للمعير وهضم لحقه فلا يجوز، والأكثر ثمن سلعته فلا يجوز حرمانه منه.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح،

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول الثاني: أنها إذا بيعت العارية بأقل وجب جبر النقص وذلك بالوجوع إلى قيمتها، وإذا بيعت بأكثر كان الزائد للمعير؛ لأنه ثمن ملكه.

الأمر السادس: رجوع المعير على المستعير في فكاك العارية:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا كان بإذن الراهن.

2 -إذا لم يكن بإذن الراهن.

الجانب الأول: إذا كان فكاك الرهن بإذن الراهن:

وفيه ثلاثة أجزاء:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت